الشيخ الأنصاري

95

كتاب المكاسب

مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام ، لا لدخول الليل في مفهوم اليوم ، بل للاستمرار المستفاد من الخارج ، ولا في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار . ولو عقد في الليل ، فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث ، ويحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد . لكن فيه : أنه يصدق حينئذ الأقل من ثلاثة أيام ، والإطلاق على المقدار المساوي للنهار ولو من الليل خلاف الظاهر . قيل : والمراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول الليلتين أصالة ، فتدخل الثالثة ، وإلا لاختلفت مفردات الجمع في استعمال واحد ( 1 ) ، انتهى . فإن أراد الليلة السابقة على الأيام فهو حسن ، إلا أنه لا يعلل بما ذكر . وإن أراد الليلة الأخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد ، إذ لا نقول باستعمال اليومين الأولين

--> ( 1 ) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 558 .